الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

167

الفتاوى الجديدة

القسم الثّامن عشر أحكام المضاربة ( السّؤال 634 ) : وضع شخص نقوداً تحت تصرف شخص آخر لكي يضعها في التداول على أن يقتسما الأرباح المتحصلة منها بالتساوي . ولما كان آخذ النقود غير قادر على احتساب الربح بدقة بسبب وجود الشريك فإنه يقول إن كل مائة ألف تومان مثلًا تحقق ربحاً مقداره ثلاثة آلاف تومان شهرياً لكل شريك تقريباً . فهل هذه المضاربة صحيحة ؟ الجواب : هي صحيحة بثلاثة شروط : 1 - أن ينظم العقد حسب المضاربة بتعيين النسبة المئوية من الربح لكل شريك ، أي : تحدد النسبة المئوية التي تكون لصاحب المال والنسبة الخاصة بالعامل ( كما أن عليه تقبّل الخسارة إن حصلت ) . 2 - أن يمنح صاحب المال شريكه وكالة بأن يصالحه بالمبلغ المقرّر بعد حصول الربح عوضاً عن سهمه . 3 - ما لم يتحقق الربح فان النقود التي تدفع شهرياً يجب أن تعتبر على الحساب .